الدولة : عدد المساهمات : 642 نقاط : 152032 تاريخ التسجيل : 10/01/2010 العمر : 36 الموقع : http://abdo4esl.weebly.com/ العمل/الترفيه : معلم لغة إنجليزية
موضوع: حق المرأة على زوجها الأربعاء 18 يوليو 2012, 11:10 pm
حق المرأة على زوجها
لقد حفظ الإسلام للمرأة حقها بعد إذ كانت تباع وتشترى وتورث في المجتمعات الجاهلية، وقد وردت فى الشريعة الغراء عدة نصوص تبين هذه الحقوق، وتثبتها للمرأة، منها قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنففوا من أموالهم } [النساء:34]. وحديث معاوية بن حيدة- رضي الله عنه- قال:يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال(أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت،ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)) .
فدلتنا الآية الكريمة والحديث الشريف على بعض حقوق المرأة على زوجها، وهي:
أ- النفقة:
ويدخل في عمومها الإطعام والكسوة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت)).
ولا شك أن النفقة على الزوجة والولد مندوب إليها محثوث عليها.
فعن أبي هريرة- رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة، فجاء رجل فقال: عندي دينار، فقال:"أنفقه على نفسك ".
قال: عندي آخر؟
قال: "أنفقه على زوجك ".
قال: عندي آخر؟
قال: ((أنفقه على ولدك)).
قال: عندي آخر؟
قال: ((أنفقه على خادمك))
قال: عندي آخر؟
قال( أنت أبصر )).
وعن ثوبان- رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال(أفضل دينار: دينار ينفقه الرجل على عياله ، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله )).
وعن سعد بن أبي وقاص- رضي الله عنه-: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في امرأتك)).
والأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة جداً.
ويجوز للمرأة أن تأخذ نفقتها ونفقة أولادها من مال زوجها بالمعروف- بغير إذنه- إذا كان بخيلاً.
فعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل على حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال(لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف))
ولكن ليتنبه النساء أن قوله صلى الله عليه وسلم: ((بالمعروف)) أي في غير إسراف ولا تبذير، ولا مجاوزة الحد، بل تأخذ من ماله نفقة مثيلاتها، ولا تزيد كما يفعل بعض النساء اليوم من إطلاق أيديهن في أموال أزواجهن دون إذنهن بدعوى أنه بخيل، فيأخذن من ماله ما ينفقنه فيما يغضب الله من الذهاب إلى صالونات تصفيف الشعور، وصالات التجميل، والتبذير في الملبس والمشرب، فهؤلاء محاسبات على تعديهن على أموال أزواجهن لغير حاجة شرعية، ولإفسادهن هذه الأموال.
2- عدم التعرض للوجه بالضرب أو التقبيح:
لما في ذلك من الاستهانة بالمرأة، وتحقيرها، وإنزالها غير المنزلة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لها من الاحترام.
وكذلك فالتعرض للوجه بالضرب أو التقبيح مناف لما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الهدي في تقويم النساء عند النشوز .
فالذي أمر به الله سبحانه وتعالى من ضرب النساء لتقويمهن عند النشوز هو الضرب غير المبرح، لقوله تعالى:{واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً} [النساء: 34].
والكلام على هذه الآية على ثلاثة مقامات:
الأول: قوله تعالى: {واضربوهن} لفظ عام، وقد قيدته السنة بالضرب غير المبرح .
فعن عمرو بن الأحوص، مرفوعا:
"استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح " .
والحديث وإن كان في إسناده ضعف، إلا أنه يشهد لمعناه أحاديث أخرى صحيحة .
فهذا الضرب مما يكسر النفس، وليس مما يكسر العظم، فهو ضرب تأديب، لا ضرب انتقام وتشويه.
الثاني: أن ضرب المرأة للتأديب لا يكون إلا بعد عدم جدوى الموعظة والهجر لها في المضجع.
فإن الهجر في المضجع قد يؤثر في المرأة ما لا يؤثره فيها الضرب، فإنها تحس أنها غير مرغوبة من زوجها، فلا تنشغل إلا بالتفكير في حالها وما آل إليه، فتنزجر بهجره، وترتدع بتركه لها.
الثالث: وجوب رفع الضرب عنها في حالة الطاعة، ويدل عليه قوله تعالى:{فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً}
وأما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال( لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته))
فضعيف من حيث الإسناد، ولا يحتج به على جواز مطلق ضرب النساء في تأديب وغيره، كما هو حال كثير من الريفين والأعراب.
والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه.
فعن عائشة- رضى الله عنها- قالت:
((ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادماً له قط، ولا امرأة، ولا ضرب بيده شيئاً قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله " .
وعن عبد الله بن زمعة- رضي الله عنه-:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم)).
وفي قصة فاطمة بنت قيس- رضي الله عنها- ((في الصحيحين)) لما انتهت عدتها خطبها أبو الجهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم محذراً: "أما أبو الجهم فضراب للنساء".
وفي رواية: "لا يضع عصاه عن عاتقه ".
فدل هذا على عدم استحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الهدى مع النساء إلا في مظانه المشروعة، وبسننه المشروعة.
3- عدم الهجر في غير البيت:
ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: "ولا تهجر إلا في البيت ".
ولكن يجوز هجر المرأة في غير البيت بحسب المصلحة المترتبة على ذلك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر أزواجه شهراً في غير بيوتهن، وقد فصلنا ذلك في كتابنا ((آداب الخطبة والزفاف )) وكتابنا ((هدى النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء )) والله أعلم.
عظم حق الزوج على زوجته وكما حفظ الإسلام للزوجات حقوقهن على أزواجهن، فقد شرع ما يحفظ به حقوق الأزواج على الزوجات.
1- فللرجل أن يستمتع بجسد امرأته بجماع أو بمباشرة- بقصد قضاء الوطر، أو طلب النسل- وعليها أن تحيبه متى دعاها إلى فراشه.
فعن أبى هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح " .
ومعنى اللعن: الدعاء عليها بالطرد من رحمة الله تعالى.
فأياكن- أيتها المسلمات- ترضى لنفسها أن تدعوا عليها الملائكة بالطرد من رحمة الله؟!
وأياكن تحتمل عذاب هذا الذنب الكبير يوم القيامة؟!
2- ومن حقوق الرجل على زوجته أن تطيعه فيما يأمر:
فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير النساء؟ قال: ((التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله)).
ولكن هذه الطاعة مشروطة بما ليس فيه معصية لله عز وجل، فإنه إن أمرها بما فيه معصية لله عز وجل فلا طاعة له في هذا الأمر، لحديث علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- الذي في ((الصحيحين)) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال( لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف)).
قال ابن الجوزي في (أحكام النساء) (ص 81):
((على ما ذكرنا من وجوب طاعة الزوج، فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل، مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض، أو في المحل المكروه، أو في نهار رمضان، أو غير ذلك من المعاصي، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله تعالى )).
3- ومن حقوقه عليها أيضاً أن تشكر له ولا تكفره :
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه )).
ويدلنا هذا الحديث الشريف على وجوب شكر المرأة لزوجها المحسن إليها، خصوصاً إذا كان قيامه بأمورها تصل إلى درجة عدم الاستغناء عنه.
ولا يقصد بالشكر هنا مجرد الشكر باللسان، ثم تؤذيه بمساوئ الأفعال والأخلاق والخصال.
بل الشكر يقصد به هنا:
الشكر باللسان، وإظهار السرور والراحة بالحياة في كنفه، والقيام على أموره وأمور ولده، وخدمته، وعدم التخلي عنه في محنه، وعدم تتبع عثراته، وترك الإساءة إليه في مواطن خلله وزللـه وقصوره، بل تجعل من نفسهما متمماً ومكملاً له، فتأمره بالمعروف عند وقوعه في المنكر، وتصلح له إذا فسد عليها في غضب أو ذلة، وتجيبه إذا طلبها، وتستمع إليه إذا ما فضفض إليها، وتحفظه إذا أسر إليها، وتشكره إذا ما صنع لها معروفاً.
فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يشكر الله من لا يشكر الناس )) فشكر الزوج أوجب وألزم.
وأما كفران العشير، فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر النساء منه، وبين لهن عاقبة أمره.
فعن عبد الله بن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن )).
قيل: يكفرن بالله؟!، قال: " يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً، قالت: ما رأيت منك خيراً قط)) .
وعن أسماء بنت يزيد- رضي الله عنها- قالت: مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في نسوة، فسلم علينا، وقال: ((إياكن وكفر المنعمين )).
فقلنا: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال( لعل إحداكن تطول أيمتها بين أبويها وتعنس، فيرزقها الله عز وجل زوجاً، ويرزقها منه مالاً وولداً، فتغضب الغضبة، فراحت تقول: ما رأيت منه يوماً خيراً قط)) .
وهذان الحديثان صريحان في النهي عن كفر المرأة لخير زوجها، أو جحودها لحسن صنيعه لها، فكفران النعمة من أسباب دخول المرأة النار، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: ((رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن )).
والواجب على كل امرأة أن تنزل زوجها من نفسها منزلة كريمة، وتتخذ له في قلبها مكاناً عزيزاً بما يبذله لها من حسن المعاملة، وطيب النفقة، والتعب على قضاء حوائجها، والعناية بها في حال مرضها، والدعاء لها في حياتها، والصلاة عليها عند موتها.
ولكن وللأسف الشديد، فكثير من النساء لا يراعين لله في أزواجهن حرمة، ولا يحفظن لهم حقاً، فإذا رأت منه ما يسوؤها تذمرت، وضاقت به وبحياته ذرعاً، وقالت له: ما رأيت منك خيراً قط، والله شهيد على كذبها، وقادر على أخذها بهذا الذنب، ولكنه سبحانه وتعالى يمهلها لعلها تتوب، أو يحدث بعد ذلك إصلاحا.
فالواجب على كل زوجة تخشى ربها أن تعمل على إرضاء زوجها، وإذا رأت منه شراً أن تذكر خيره.
3- وكذلك فعليها أن تسره إذا نظر إليها، وتحفظه في ماله ونفسها إذا غاب عنها:
لحديث أبي هريرة- رضي الله عنه- الذي تقدم ذكره، قال: ((التي تطيع إذا أمر، وتسر إذا نظر، وتحفظه في نفسها وماله)) .
4- وله عليها أن لا توطئ فراشه من يكرهه:
فعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس، فقال(اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .
5- وله عليها أن لا تنفق من بيته إلا بإذنه:
فعن أبي أمامة- رضي الله عنه- قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم- في خطبته عام حجة الوداع- يقول:"لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها" .
6- وله أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه:
فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في يتته إلا بإذنه)).
7- وله عليها أن تحد عليه إذا مات أربعة أشهر وعشرا:
فعن أم حبيبة- رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم والآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا)) .
وقد وصف الله سبحانه العلاقة التي بين الرجل وزوجته بالسكن، لما يكون فيها من المودة والرحمة، قال تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} [الروم:21]
فحري بالزوجة أن تحزن على فراق زوجها الذي كانت تسكن إليه، والذي كان يقوم على أمرها وشؤونها.
تحريم طلب الطلاق من زوجها في غير ما بأس من جملة العلاقات الأسرية التي اهتم الإسلام بتنظيمها وإرساء القواعد الشرعية التي تحدها: الطلاق.
فلا شك أن الإسلام جعل الطلاق حلا إيجابيا لفض النزاعات الزوجة الناشئة عن عدم ائتلاف الطباع والأخلاق، ولكن لم يجعل هذا الحل دون قيد أو شرط، بل جعل له حدوداً وقوانيناً تنظمه بما تقتضيه المصلحة الأسرية.
ومن هذه القوانين: النهي عن طلب المرأة الطلاق من زوجها في غير ما بأس.
فلا شك أن الإسلام قد جعل الطلاق خلقت المرأة عليها من حيث غلبة العاطفة، ولين الجانب، والتسرع، ربما تجعلها غير حكيمة إذا أقدمت على طلب الطلاق لمجرد مشكلة عابرة، أو مشادة كلامية بينها وبين زوجها، خصوصاً إذا كان لها أبناء.
فهي بذلك تحطم رباط الزوجية، والأوامر الأسرية لسبب تافه، غاب عن عقلها طريقة حله في شدة غضبها، بالإضافة إلى ما تسببه لزوجها من ضيق وحزن بمثل هذا الطلب.
ومن أجل هذا كله فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن طلب الطلاق من أزواجهن في غير ما بأس منهم.
فقال صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة ".
ولا شك أن هذا الحديث الشريف يدل على حرمة طلب المرأة الطلاق من زوجها في غير ما بأس منه، ولكن إذا ترجحت في ذلك مصلحة شرعية، أو إذا ترجحت في استمرار الزواج مفسدة شرعية، جاز لها أن تطلب الطلاق.
فعن ابن عباس- رضي الله عنه-: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقته؟ ".
قالت: نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"اقبل الحديقة وطلقها تطليقة" .
فالواجب أن تحذر المسلمات من العبث بأزواجهن بطلب الطلاق منهم في غير ما بأس، فالزوج له حق عظيم على زوجته، ومن لا تشكره لا تشكر الله، ومن تكفره، تكون من أهل النار، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم . مداراة النساء
لقد اقتضت حكمة المولى- عز وجل- أن تختلف خلقة النساء وطبائعهن عن خلقة الرجال وطبائعهم، وكان من مَن الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله على عباده أن جعل لهم قوانيناً وشرائعاً تنظم العلاقة بين الرجل وزوجته، وبين المرأة وزوجها، بما لا تظهر هذه الفروق على الوجه الذي قد يضر الطرف الآخر، أو يشعره بالضيق والحرج.
ومن هذه الشرائع التي شرعت لنا مما يتعلق بهذا الجانب: الندب إلى مداراة النساء.
والمداراة: هي المجاملة والملاينة.
وقد ندبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مداراة النساء، لما علم منهن من تسرع، وسوء تصرف فى بعض المواقف.
فعن أبى هريرة- رضى الله عنه-:
أن رسول الله عليه وسلم قال:
((المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج ))
فهذا الحديث الشريف يندبنا إلى مجاملة النساء وملاينتهن، والصبر على أذاهن وتضجرهن.
ولا شك أن تقويم المرأة واجب، ولكن على النحو الذي لا تتضرر
به المرأة أو الرجل أو الحياة الزوجية ما دام هذا التقويم يتم حسب الحدود الشرعية.
وأما المبالغة في التقويم- كالتشديد عليهن كما يشدد على الرجال- للوصول بها إلى المرتبة العليا من التقويم بحيث لا يصدر منها ما يدل على نقصان عقلها أو كفران عشيرها، ففيه الخاطرة بالحياة الزوجية من حيث احتمال وقوع الطلاق بين الزوجين، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أقمتها كسرتها )).
والكسر هنا: بمعنى الطلاق، كما فسرته رواية مسلم في ((صحيحه)).
فإن كانت المرأة على دين وخلق كريم، إلا أنها يصيبهما ما يصيب
باقى النساء من التضجر، أو طلب ما لا يقدر الزوج عليه، أو التنكر له، فلا شك أن مثل هذه يندب المداراة معها ويستحب الإبقاء عليها، حفاظاً على رباط الزوجية، لما لها من خلق كريم ودين متين.